الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( إن شاء قبل الحنث ، وإن شاء بعده ) . هذا المذهب بلا ريب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب .

[ ص: 43 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته : لا يجوز . بل لا يصح . وفيه رواية : لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم ; لأنه تقديم عبادة كالصلاة . واختار ابن الجوزي في التحقيق : أنه لا يجوز كحنث محرم في وجه . وأما الظهار وما في حكمه : فلا يجوز له فعل ذلك إلا بعد الكفارة ، على ما مضى في بابه . فوائد

إحداها : حيث قلنا بالجواز : فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة . على الصحيح من المذهب . قال في القواعد الأصولية وغيره : هذا المذهب . اختاره المصنف وغيره . وعنه : التكفير بعد الحنث أفضل . وقاله ابن أبي موسى . قلت : وهو الصواب . للخروج من الخلاف . وعورض بتعجيل النفع للفقراء . ونقل ابن هانئ : قبله أفضل . ونقل ابن منصور : تقدم الكفارة واجبة . فله أن يقدمها قبل الحنث . لا تكون أكثر من الزكاة . الثانية : ظاهر كلام المصنف : أن التخيير جار ، إن كان الحنث حراما وهو ظاهر كلام الخرقي ، وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين .

[ ص: 44 ] والوجه الثاني : لا يجزئه التكفير قبل الحنث . قدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما الزركشي . وتقدم قريبا . الثالثة : الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص . الرابعة : لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ، ثم حنث وهو موسر ، فقال المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما : لا يجزئه ; لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به . قال في القاعدة الخامسة : وإطلاق الأكثر مخالف لذلك ; لأنه كان فرضه في الظاهر . الخامسة : نص الإمام أحمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث . وهو الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجبان على الفور . قال ذلك ابن تميم ، والقواعد الأصولية ، وغيرهما . وتقدم ذلك في أول " باب إخراج الزكاة "

التالي السابق


الخدمات العلمية