الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله ( وإذا قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان ، وفلان فهو خليفتي ، أو قد وليته : لم تنعقد الولاية لمن ينظر ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذلك لجهالة المولى منهما . ذكره القاضي وغيره . وعلله المصنف ، وتبعه الشارح بأنه علق الولاية بشرط . ثم ذكر احتمالا بالجواز للخبر " أميركم زيد " . قال في الفروع : والمعروف صحة الولاية بشرط . [ ص: 176 ] وهو كما قال . وعليه الأصحاب . قال في المحرر ، وغيره : ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط . وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك في " باب الموصى إليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية