الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نذر الطواف على أربع : طاف طوافين . نص عليه ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا بدل واجب . وعنه : يجزئه طواف واحد على رجليه . قال المصنف ، والشارح : والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه . ولا يلزمه على يديه . وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والحاوي الصغير والقواعد الأصولية ، والفروع .

[ ص: 151 ] قال المصنف ، والشارح : بناء على ما تقدم . وقالا : قياس المذهب : لزوم الكفارة ، لإخلاله بصفة نذره . وإن كان غير مشروع . فوائد

الأولى : مثل المسألة في الحكم : لو نذر السعي على الأربع . ذكره في المبهج والمستوعب . واقتصر عليه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه . كنذره صلاة عريانا ، أو الحج حافيا حاسرا . أو نذرت المرأة الحج حاسرة . وفاء بالطاعة . قال في القواعد الأصولية : قياس المذهب : الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع . وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان . وأطلقهما في الفروع . وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك . قال في الرعاية الكبرى : فإن قال " حافيا حاسرا " كفر ولم يفعل الصفة . وقيل : يمشي منذ أحرم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية