الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يكلم إنسانا " حنث بكلام كل إنسان ) بلا نزاع أعلمه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . ولو صلى به إماما ، ثم سلم من الصلاة : لم يحنث . نص عليه . وإن ارتج عليه في الصلاة ، ففتح عليه الحالف : لم يحنث بذلك .

فائدة : لو كاتبه ، أو أرسل إليه رسولا : حنث . إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه . وروى الأثرم عنه : ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة ، إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته . واختاره المصنف ، والشارح . والأول عليه الأصحاب . وإن أشار إليه ففيه وجهان :

أحدهما : يحنث . اختاره القاضي .

والثاني : لا يحنث . اختاره أبو الخطاب . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وصححه في النظم . فإن ناداه بحيث يسمع ، فلم يسمع لتشاغله وغفلته : حنث . نص عليه . وإن سلم على المحلوف عليه : حنث . وتقدم الكلام على هذا والذي قبله في كلام المصنف في تعليق الطلاق بالكلام فليعاود .

[ ص: 83 ] قوله ( وإن زجره . فقال " تنح أو اسكت " حنث ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا . وقدمه في المغني ، والشرح . وقال المصنف : قياس المذهب : أنه لا يحنث ; لأن قرينة صلته . هذا الكلام بيمينه تدل على إرادة كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل ، كما لو وجدت النية حقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية