الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف بكلام الله ، أو بالمصحف ، أو بالقرآن : فهي يمين . فيها كفارة واحدة ) . وكذا لو حلف بسورة منه ، أو آية . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : عليه بكل آية كفارة . وهو الذي ذكره الخرقي . [ ص: 8 ] قال في الفروع : ومنصوصه : بكل آية كفارة إن قدر . قال الزركشي : نص عليه في رواية حرب وغيره . وحمله المصنف على الاستحباب . قال الزركشي : وقول الإمام أحمد للوجوب أقرب ; لأن أحمد رحمه الله إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز . انتهى . وعنه : عليه بكل آية كفارة ، وإن لم يقدر . وذكر في الفصول وجها : عليه بكل حرف كفارة . وقال في الروضة : أما إذا حلف بالمصحف : فعليه كفارة واحدة ، رواية واحدة . فائدة : قال ابن نصر الله في حواشيه : لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله : فلا نقل فيها . والظاهر : أنها يمين . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية