الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها

                                                                                                                                                                              كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ.

                                                                                                                                                                              [ ص: 314 ] وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء [ عليها ].

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول إسحاق، وأبي ثور: إذا مست ذكر زوجها توضأت.

                                                                                                                                                                              وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته، أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. [ و ] هذا قول الشافعي.

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. ولا أحسبه ثابتا.

                                                                                                                                                                              [ ص: 315 ] وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة مست فرجها..." لا يثبت.

                                                                                                                                                                              104 - حدثنا علي بن الحسن، ويحيى بن محمد ، قالا: نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية