الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الوضوء بالماء الآجن

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئا روي عن ابن سيرين.

                                                                                                                                                                              [ ص: 367 ] وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا، الحسن، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد.

                                                                                                                                                                              قال أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مكثه، وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه.

                                                                                                                                                                              واحتج إسحاق في ذلك بحديث روي عن الزبير بن العوام.

                                                                                                                                                                              176 - قال إسحاق: أنا وهب بن جرير، نا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس، فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه، وهو [ يقول ]: "اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكان الذي دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عتبة بن أبي وقاص.

                                                                                                                                                                              [ ص: 368 ] قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية