الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر سؤر الهر

                                                                                                                                                                              [ قال أبو بكر ]: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه، والتطهر به.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك سؤر الهر، كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري، وابن أبي ليلى.

                                                                                                                                                                              213 - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكره سؤر السنور أن يتوضأ به.

                                                                                                                                                                              [ ص: 412 ] وفيه قول ثان: وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة، وسعيد بن المسيب.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: قاله الحسن وابن سيرين قالا: يغسل مرة.

                                                                                                                                                                              214 - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة، نا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، في الهر يلغ في الإناء، قال: "يغسل مرة أو مرتين" .

                                                                                                                                                                              215 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، في الهر يلغ في الإناء قال: "اغسله مرة وأهريقه" .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن يغسل سبع مرات، بمنزلة الكلب، هكذا قال طاوس، وقال عطاء: بمنزلة الكلب، وروي ذلك عن أبي هريرة.

                                                                                                                                                                              216 - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر، نا ابن علية، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة، أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال: "يغسل سبع مرات" .

                                                                                                                                                                              [ ص: 413 ] وفيه قول خامس: وبه قال عوام أهل العلم، وهو الرخصة في سؤر الهر، والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك، وعلى طهارة سؤره، وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق، وأصحاب الحديث.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن علي ، وروي عن ابن عباس، وأبي قتادة، وأبي أمامة أنهم قالوا: الهر من متاع البيت، وقال ابن عمر: إنما هي ربيطة من ربائط البيت.

                                                                                                                                                                              وممن روينا عنه الرخصة في ذلك أبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة وغير واحد من التابعين.

                                                                                                                                                                              217 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: سئل ابن عباس عن ولغ الهر في الإناء يغسل؟ قال: "إنما [ هو ] من متاع البيت" .

                                                                                                                                                                              218 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، أنا عبد الله بن داود، عن سفيان، والحسن بن صالح، عن الركين، عن عمته، أن الحسين بن علي عليه السلام قال: إن عليا سئل عن الهر يشرب من الإناء قال: [ ص: 414 ] "لا بأس بسؤرها" .

                                                                                                                                                                              219 - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر، نا ابن مهدي، عن ابن حيان، عن أبي غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: "الهر من متاع البيت" .

                                                                                                                                                                              220 - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد، نا علي بن معبد، عن أبي المليح - واسمه الحسن بن عمرو الفزاري - ، عن ميمون بن مهران، أنه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: إن أبا هريرة لا يرى به بأسا، وربما كفأ له الإناء وقال: "هو من متاع البيت" .

                                                                                                                                                                              221 - حدثنا علي، نا أبو عبيد، نا ابن أبي مريم، عن ابن وهب، عن أبي صخر، عن يزيد بن قسيط، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "إنما هي ربيطة من ربائط البيت" .

                                                                                                                                                                              222 - حدثنا علي، نا أبو عبيد، نا يحيى بن سعيد، نا ابن حرملة، عن أمه، قالت: كنت عند أم سلمة قالت: أهديت لنا صحفة خبز ولحم، فقمنا إلى الصلاة فخالفت الهرة، فأكلت من الصحفة، فلما فرغت دورت [ ص: 415 ] أم سلمة الصحفة إليها، حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه.

                                                                                                                                                                              223 - حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن عائشة، "فعلت بطعام أتيت به كما فعلت أم سلمة في سؤر الهرة" .

                                                                                                                                                                              وكان ربيعة لا يرى به بأسا إلا أن يخاف أن يكون فيه دم، وبه قال مالك.

                                                                                                                                                                              وممن رخص فيه الأوزاعي والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه كان يكره سؤره وقال: فإن توضأ به أجزأه.

                                                                                                                                                                              وبقول جمل أهل العلم نقول، وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره.

                                                                                                                                                                              224 - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، (ح) .

                                                                                                                                                                              225 - وحدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن [ ص: 416 ] كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة، دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت: فرآني أنظر إليه، فقال: ما لك! أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" .

                                                                                                                                                                              وحدثني علي بن أبي عبيد قوله: "إنها من الطوافين عليكم"، إنما جعلها بمنزلة المماليك، ألا تسمع إلى قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) إلى قوله: ( طوافون عليكم ) وقال في موضع آخر: ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية