الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الصيغ المقتضية للتسوية والجمع بين الموقوف عليهم بحرف، أو لفظ، أو عبارة تقتضي التسوية والجمع دون ترتيب:

        كالإشراك بينهم بحرف العطف، كأن يقول: وقفت هذه الأرض على زيد وعمرو وبكر، أو يقول: وقفت هذه العمارة على أولادي والمساكين.

        أو يقول: وقفت هذه الأرض على أولادي وأولادهم. فهذه الصيغ تقتضي الإشراك مع التساوي بينهم بلا تفضيل، فلا يفضل أحد منهم على الآخر; لأن الواو تقتضي الاشتراك مع المساواة.

        ففي المثال الأول: يشترك الثلاثة في غلة الأرض بالسوية.

        وفي المثال الثاني: تكون غلة العمارة بين أولاد الواقف والمساكين نصفين. [ ص: 117 ] وهكذا في المثال الثالث: يشترك الأولاد وأولادهم في غلة الموقوف بالسوية، فلا يفضل البطن الأول على البطن الثاني.

        وسيأتي بيان مزيد في مصرف الوقف على الأولاد.

        الثالثة: الترتيب:

        الصيغ المقتضية للترتيب بين الموقوف عليهم سواء أكان بالحرف المقتضي للترتيب، أو بعبارة تقتضيه ، وسواء أكان الوقف على أفراد أو على جهات، كأن يقول: وقفت هذه المزرعة على زيد ثم عمرو ثم بكر، أو يقول: وقفت العقار الفلاني على طلاب العلم ثم على المساكين.

        فهذه الصيغ ونحوها تقتضي الترتيب بين الموقوف عليهم، فلا يستحق من جاء بعد حرف العطف المقتضي للترتيب مع وجود المعطوف عليه، وهكذا لا يستحق البطن الثاني شيئا من الوقف حتى ينقرض البطن الأول فيما إذا قال : بطن بعد بطن، ومثل ذلك لو قال: وقفت هذا الشيء على زيد وعمرو وبكر، يبدأ بزيد، فإن مات فعمرو، فإن مات فبكر.

        الرابعة: التخصيص:

        الصيغ المقتضية للتخصيص بذكر وصف مخصص للبعض، كأن يقول : أوقفت هذا العقار على أولادي الفقهاء، أو الصلحاء، أو على المحتاج من أولادي، أو على من لم تتزوج من بناتي، ونحو ذلك .

        فهذه الصيغ تقتضي اشتراك من يتصف بالصفة المذكورة دون غيرهم، [ ص: 118 ] فكل من اتصف بهذه الصفة يستحق من غلة الوقف، ولا يستحق من لم يتصف بها من الوقف شيئا، فإن وجد شخص واحد يتصف بهذه الصفة استحق غلة الوقف وحده، وإن تعدد المتصفون بها استحقوا الغلة على سبيل المساواة بينهم; لعدم ما يدل على التفضيل.

        والتخصيص قد يكون بالصفة كما سبق.

        وقد يكون بالاستثناء، كأن يقول: وقفت على أولاد زيد إلا بكرا، فيعمل بمقتضاه، فيختص بالوقف ما عدا بكرا.

        وقد يكون التخصيص بعطف البيان، كأن يقول: وقفت على صديقي أبي عبد الله محمد، فإذا كان له أكثر من صديق يكنى بأبي عبد الله، فعطف البيان هنا خصص الوقف بمحمد.

        ومثله التخصيص بالتوكيد، كأن يقول: وقفت على أولاد زيد نفسه، فيختص الوقف بأولاده لصلبه دون أولاد أولاده .

        ومثله التخصيص بالجار والمجرور، كأن يقول: وقفت هذه الكتب على من اشتغل بالعلم من أولادي، فيختص الوقف بطلاب العلم من أولاده، دون من اشتغل بالعلم من غيرهم.

        وهذا لو ذكر عدة جمل ثم تعقبها شرط أو صفة ونحوهما، فإن الحكم يعود إلى جميع الجمل المذكورة.

        ومنه التخصيص بالبدل، نحو: أوقفت هذا العقار على طلبة العلم فلان وفلان.

        ومنه التخصيص بتقديم الخبر; كقوله : وقفت داري على أولادي، والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية