الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض:

        إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادا للواقف، ولم يفضل بعضهم على بعض، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم التسوية بينهم على قولين:

        القول الأول: وجوب التسوية بين الموقوف عليهم.

        وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

        القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصودا به سد الخلة.

        وهو رواية عن الإمام أحمد.

        الأدلة:

        أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين الموقوف عليهم) :

        1 - أن اللفظ يقتضي التسوية وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه.

        [ ص: 308 ] 2 - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص.

        3 - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئا لعدة أشخاص.

        دليل القول الثاني النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.

        ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبينه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - القول الأول، وهو وجوب التسوية بين الموقوف عليهم; لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف ما استدل للمخالف; لمناقشته.

        ***

        التالي السابق


        الخدمات العلمية