الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        أدلة القول الثالث: (يصرف إلى أقرب الناس) :

        استدل لهذا القول بما يلي:

        أولا: دليلهم على أنه يصرف لأقرب الناس من الواقف إن كان على نحو عبد معين ممن يمكن انقراضه:

        1 - ما يأتي من أدلة على أن الوقف المنقطع الآخر يصرف لأقرب الناس من الواقف، إلحاقا له بالمنقطع الآخر.

        [ ص: 139 ] ويأتي مناقشته.

        2 - أنه لا يمكن صرف الوقف إلى من بعد الجهة المنقطعة; لعدم وجود شرط الانتقال إليها، ولا رده للواقف; لأنه تصدق به، فكان أقارب الواقف أحق به.

        ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.

        ثانيا: دليلهم على أنه إذا كان على نحو ميت ونحوه ممن لا يعتبر انقراضه، صرف لمن بعده:

        ما استدل به أهل القول الأول.

        ثالثا: دليل من قال: صرف للواقف إن كان حيا، ولورثته إن كان ميتا، حتى ينقرض الأول فيصرف إلى من بعده:

        أن شرط الانتقال إلى من يجوز الوقف عليه غير موجود; لعدم انقراض الذي قبله.

        ونوقش: بما نوقش به الدليل الذي قبله.

        دليل القول الرابع: (أنه يصرف للمصالح) :

        استدل لهذا القول بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم .

        وجه الدلالة: دلت الآية على أن الصدقات مصرفها المصالح، ومن ضمنها الوقف.

        ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني.

        [ ص: 140 ] الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - أن غلة الوقف المنقطع الابتداء أو الوسط تصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة; لقوة دليله، ولأن فيه مراعاة شروط الواقفين ومقاصدهم.

        [ ص: 141 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية