الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        أدلة القول الثالث: (بطلان الشرط، والوقف) :

        استدل لهذا القول بما يلي:

        1 - أن اشتراط حق بيع الوقف أو الرجوع فيه ينافي مقتضى الوقف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر رضي الله عنه: «تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره» .

        ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ينافي مقتضى العقد إذا لم يكن شرط، فإن كان هناك شرط، فإن العقد شامل للشرط.

        [ ص: 64 ] 2 - قياس الوقف على الصدقة بجامع أن كلا منهما إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط.

        ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

        3 - أن الوقف إزالة ملك إلى الله لا كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهذا شرط مفسد.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

        الترجيح:

        بعد استعراض أقوال العلماء في هذه المسألة، واستعراض أدلة كل قول نجد أن القول الأول هو القول الراجح; لقوة أدلته في مقابل أدلة الأقوال الأخرى.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية