الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        (208) وروى البخاري لما نزل قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى أعطى أولاده، وأولاد عبد المطلب، وأولاد هاشم، ذكرهم وأنثاهم، فشمل بعطائه ذا الرحم المحرم وغيره.

        الوجه الثالث: «أن اسم القرابة يقع على غيرهم عرفا وشرعا، وقد تحرم على الرجل ربيبته، وأمهات نسائه، وحلائل آبائه وأبنائه، ولا قرابة لهم، وتحل له ابنة عمه وعمته، وابنة خاله وخالته، وهن من أقاربه» .

        أدلة القول الرابع: (أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه) :

        1 - استدل القائلون بأن المراد بالقرابة : أولاد الواقف وأبوه وجده وجد أبيه وأولادهم: بأن الله تعالى لما قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى قال في الشرح الكبير: «يعني: قربى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، [ ص: 207 ] وأولاد عبد المطلب، وأولاد هاشم، ذكرهم وأنثاهم، ولم يعط من هو أبعد منهم كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا، ولم يعط قرابة أمه وهو بنو زهرة شيئا...، ولم يعط منهم إلا مسلما، فحمل مطلق كلام الواقف على ما حمل عليه المطلق من كلام الله تعالى، وفسر بما فسر به» .

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض قرابته سهم ذوي القربى لا يلزم منه حصر لفظ ذوي القربى فيهم، بل هو أوسع كما في أدلة الرأي الأول.

        2 - قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم فلم يدخل فيه الكفار إذا كان الميت مسلما، وإذا لم يدخلوا في لفظ القرآن مع عمومه لم يدخلوا في لفظ الواقف.

        3 - أن الظاهر من حال الواقف أنه لا يريد الكفار; لما بينه وبينهم من عداوة الدين، وعدم الوصلة المانعة من الميراث ووجوب النفقة، ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والإخوة والأزواج، وسائر الألفاظ العامة في الميراث، فكذا هنا.

        4 - أنه يسوي بين قريبهم وبعيدهم، وذكرهم وإناثهم; لأن اللفظ يشملهم.

        5 - ودليل اختصاص الوقف بمن يصله من أقاربه: بأن صلته إياهم في حال حياته قرينة دالة على إرادتهم بصلته هذه، فوجب حمل عموم لفظه على خصوص فعله.

        [ ص: 208 ] الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - أن المراد بالقرابة كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من المسلمين; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول المخالف.

        قال مالك: «يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد» .

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية