الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        أدلة القول الثاني:

        1 - حديث أم معقل: إنك قد علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا فأعطني فلأحج عليه، قال: فقال لها: إنك قد علمت أني قد جعلته في سبيل الله، قالت: فأعطني صرام نخلك، قال: قد علمت أنه قوت أهلي، قالت: فإني مكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وذاكرته له، قال: فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه ، قال: فقالت له: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله، قال: «أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله، قال: فلما أعطاها البكر قالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني عن حجتي؟ قال: فقال: «عمرة في رمضان تجزئ لحجتك» .

        ونوقش:

        أولا: بضعف الحديث.

        [ ص: 268 ] ثانيا: أن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين; محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه.

        ولا حاجة به إلى الزكاة; لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، وتكليفه مشقة قد رفعها الله عنه وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف، أو دفعه في سائر المسلمين أولى.

        (233) 2 - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن عون، عن أنس بن سيرين: أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان زمن الفرقة قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فنعطيها في الحج، فقال: «أما إنه من سبيل الله» .

        (234) 3 - ما رواه أبو عبيد من طريق مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة» .

        4 - ورود بعض الآثار الدالة على أن الحج من سبيل الله، كما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

        ونوقش: بأن أثر ابن عباس لا يصح، وأما آثار ابن عمر فإن سبيل الله الوارد في الآية يفسر بالجهاد; لأنه الغالب عند الإطلاق. [ ص: 269 ] دليل القول الثالث: أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل.

        ونوقش: بأن هذا غير مسلم، فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مصل، وصائم، ومتصدق مستحقا للزكاة، ولم يقل بهذا أحد.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية