الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 306 ] المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين أو لغير محصورين

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين

        إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة.

        ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه.

        وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟

        فيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادا للواقف، وفضل بعضهم على [ ص: 307 ] بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة، مراعاة لشرط الواقف.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية