الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثالث: إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل

        إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل، كالإمام، والمؤذن، والمدرس، ونحو ذلك، فمات أحدهم - مثلا - بعد أن عمل في وظيفته ولم يقبض ما يستحقه، فهل يورث عنه؟ وهل يعتبر في استحقاقه ظهور الغلة أو لا؟ [ ص: 332 ] اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

        القول الأول: أن نصيبه يورث عنه، وهو بقدر ما باشر من العمل، ولا يعتبر في ذلك وجود الغلة.

        ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة.

        القول الثاني: أنه بالموت يسقط ما يستحقه من الوقف، فلا يورث عنه.

        ذهب إلى ذلك بعض الحنفية.

        الأدلة:

        دليل القول الأول: أن ما يستحقه بالعمل كالأجرة، فلا يسقط بالموت.

        دليل القول الثاني: أن ما يستحقه من الوقف إذا مات ولم يقبضه، فإنه يسقط; لأنه كالصلة.

        يناقش هذا الاستدلال: بأن الصلة إنما تكون صلة محضة إذا لم تكن في مقابلة شيء، أما إن كانت في مقابلة عمل كما هنا فلا تكون صلة محضة; بدليل أنه لو لم يقم بالعمل الذي جعل لأجله الوقف لم يستحق منه شيئا. [ ص: 333 ] الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية