الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        وقوله (ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات) إذا وقف على ولد ولده أو قال: على أولاد أولادي وإن سفلوا، فنص الإمام أحمد رحمه الله في رواية [ ص: 186 ] المروذي: أن أولاد البنات لا يدخلون، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

        قال في الفروع: لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة اختاره الأكثر جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع، وصححه في تجريد العناية، قال في الفائق: اختاره الخرقي والقاضي وابن عقيل والشيخان يعني بهما: المصنف، والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر ما قدمه الحارثي... تنبيه: ما تقدم من الخلاف إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي، وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته، كما قال المصنف عند جماهير الأصحاب» .

        واستدلوا بما يلي:

        1 - أن عقب الرجل من ينتسب إليه من فروعه، وإنما ينسب إليه أولاده وأولاد أبنائه دون أولاد بناته لغة كما سبق.

        2 - أن ألفاظ الواقفين يرجع فيها إلى الدلالة العرفية، فإن لم يكن فإلى الدلالة اللغوية.

        القول الثاني: أن أولاد البنات يدخلون في لفظ العقب.

        وقول عند المالكية، وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة.

        واستدلوا بما يلي:

        1 - أن لفظ العقب بمعنى الذرية، والذرية يدخل فيها أولاد البنات، [ ص: 187 ] بدليل قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ذكر عيسى، وليس هو إلا ولد بنت.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فهناك فرق في اللغة بين لفظ النسل ولفظ العقب، فالعقب: اسم للولد وولد الولد من الذكور دون الإناث، بخلاف النسل - كما سيأتي - فهو اسم لجميع نسل الإنسان من ذكر أو أنثى.

        2 - أن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، فيجب أن يدخلوا في اللفظ ; لتناوله لهن.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

        والراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لتأييده بالعرف، والعرف يقضي بأن عقب الإنسان من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه مهما نزلوا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية