الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الأدلة:

        أدلة القول الأول: (دخول الطبقة الثانية) :

        1 - قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم ، وقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فأولاد الأبناء يدخلون في لفظ الولد هنا بالإجماع، فكذا في لفظ الواقف.

        2 - قوله تعالى: يا بني إسرائيل ، وقوله تعالى: يا بني آدم .

        (203) ولما روى البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ارموا بني إسماعيل» .

        (204) ولما روى البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن ابني هذا سيد» .

        فدل ذلك على أن أولاد الأبناء ينسبون إلى جدهم، فهم داخلون في مسمى ولده. [ ص: 161 ] 3 - الاستقراء، فاستقراء الأدلة الشرعية يدل على دخول ولد الأبناء في لفظ الولد.

        4 - اللغة، فاللغة دالة على دخول أولاد البنين في لفظ الولد.

        5 - أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيهم ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة.

        6 - ما يأتي من الأدلة على عدم دخول أولاد البنات في لفظ الولد.

        أدلة القول الثاني: (لا يتناول إلا الطبقة الأولى) :

        1 - أن الواقف اقتصر على طبقة واحدة، فلا يتناول غيرها إلا بشرط.

        ونوقش: بأن اقتصاره على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظة للطبقة الأولى فقط; بدليل استعمال ذلك في عرف الناس، والمقصود معرفة مراد الواقف، والعرف يدل على مراده، فيعمل به.

        2 - أن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين، مجاز في غيرهم، وإعمال الحقيقة أولى من المجاز; بدليل أنه يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، وإنما هو ولد ولدي، والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها.

        ونوقش: بعدم التسليم، فولد الولد حقيقة في الولد شرعا ولغة كما تقدم.

        أدلة القول الثالث: (دخول أولاد البنات) :

        1 - أما دخول ولد البنين، فلما تقدم من الدليل على ذلك.

        2 - وأما دخول أولاد البنات، فلما يأتي من الدليل على ذلك، وتأتي مناقشته.

        [ ص: 162 ] الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول المخالف بمناقشته.

        ***

        التالي السابق


        الخدمات العلمية