الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة:

        اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

        القول الأول: أن عقد إجارة الأوقاف لا يتأثر بموت المستأجر، فيبقى العقد على ما هو عليه ولا ينفسخ.

        وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

        القول الثاني: أن عقد إجارة الأوقاف ينفسخ بموت المستأجر.

        وبه قال بعض الحنفية.

        [ ص: 410 ] الأدلة:

        دليل القول الأول: استدل لهذا القول بما يلي:

        1 - عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، وما تقدم من أدلة وجوب الوفاء بالشروط.

        2 - أن عقد الإجارة على العموم عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كالبيع، وكما لو زوج عبده الصغير أمة غيره ثم مات السيدان.

        دليل القول الثاني: إلحاقا للمستأجر بالمؤجر.

        ونوقش من وجهين:

        الأول: الفرق بين المؤجر والمستأجر; إذ المؤجر على القول الأول بانفساخ عقد الإجارة بموته انتقل حق الوقف إلى البطن الثاني، فموته يقطع تصرفه على البطن الثاني، بخلاف المستأجر.

        الثاني: أن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم تأثر عقد إجارة الوقف بموت المستأجر; للزوم عقد الإجارة، ولأن المدة مشروطة بين المؤجر والمستأجر، فيجب الوفاء; لعموم أدلة الوفاء بالعقود والشروط.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية