الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 119 ] ملاحظة : يستثنى من ذلك تخصيص بعض الأولاد بالتعيين بالوقف; لوجود العدل بينهم كما سيأتي في مصرف الوقف على الأولاد.

        الخامسة: الإطلاق الصيغ المقتضية للاشتراك في الموقوف دون تخصيص، كأن يقول: وقفت هذا العقار على الفقراء، أو على المساكين، أو على طلاب العلم، أو على المسافرين، ونحو ذلك من كل صيغة تقتضي التشريك بين جماعة يشملهم لفظ عام.

        ومقتضى هذه الصيغ التشريك بين هؤلاء الجماعة دون تخصيص، حينئذ فإن كان يمكن استيعاب هؤلاء الجماعة وجب استيعابهم، وإن كان لا يمكن استيعابهم كما في الأمثلة المذكورة، فإنه يصرف على جنسهم، ولا يجب استيعابهم، وإنما يجتهد الناظر على الموقف أن يقدم الأحوج فالأحوج مما يشملهم لفظ الواقف.

        السادسة: التقديم والتأخير:

        الصيغ التي تقتضي تقديم بعضهم على بعض أو تأخيره، كأن يقول: وقفت هذا الشيء على زيد وبكر وعمرو ويقدم زيد، فإن فضل شيء عن حاجته فبكر، فإن فضل فعمرو، أو يقول: وقفت على أبناء فلان بن فلان، ويقدم الأعلم أو الأصلح.

        وفي هذه الصيغ ونحوها يستحق الموقوف عليهم الموقوف بالاشتراك، غير أنه يقدم من قدمه الواقف، فيأخذ المقدم كفايته، والباقي يصرف للموقوف عليهم يأخذون كفايتهم إن بلغ كفايتهم، وإلا قسم بينهم.

        وهكذا ما يقتضي التأخير، كأن يقول: وقفت هذه الدار على أبنائي [ ص: 120 ] يعطون من غلتها وما فضل للفقراء، فهنا يستحق الأبناء غلة الدار، وما فضل عن حاجتهم يصرف للفقراء، وهكذا.

        السابعة: التفضيل:والمراد بالتفضيل: تمييز بعض الموقوف عليهم عن البعض الآخر في أنصبتهم من الريع مع عدم حرمان المفضول من الريع; لأن مفهوم التفضيل لا يستلزم الحرمان، بل المشاركة في الاستحقاق بالنسبة للجميع، ولكن بعضهم مفضل على بعض، وهذا الشرط قال به فقهاء المالكية رحمهم الله، حيث قالوا بوجوب العمل بشرط الواقف من تفاضل وتسوية.

        وبالعمل به قال فقهاء الشافعية رحمهم الله، حيث قيدوا صرف الاستحقاق وطريقة توزيعها بالرجوع إلى شرط الواقف من تفضيل وتسوية وغير ذلك.

        وبوجوب العمل به قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله.

        الثامنة: النظر:

        فإذا عين ناظرا للوقف تعين، ويأتي.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية